مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

134

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

وقد صرّح العلّامة المجلسي بحرمة الإجهاض في الروضة « 1 » وكذا في لوامعه « 2 » ، ويستفاد أيضاً ممّا عنونه صاحب الوسائل مقيّداً باحتمال الحمل « 3 » وصرّح به أيضاً في مرآة العقول « 4 » وقال به أيضاً المحقّق الفقيه الشيخ الفاضل اللنكراني « 5 » والفقيه ناصر المكارم « 6 » والعلّامة محمّد تقي الجعفري « 7 » ، وكذا الشيخ الفقيه محمّد المؤمن القمّي « 8 » . وبالجملة يلزم أن يبحث في الإجهاض من جهتين : الجهة الأولى : في حكمه من حيث حرمة ارتكابه في حدّ نفسه ، وهنا أيضاً جهتان : أ - حرمة الإجهاض في حدّ نفسه ومع قطع النظر عن اللواحق ، وقد عقدنا هذا المبحث للتحقيق عن الإجهاض من هذه الجهة . ب - البحث فيه مع اللواحق ، كأن يحصل تزاحم بين حياة الامّ والجنين وبالعكس ، وعقدنا المبحث الثاني من هذا الفصل للتحقيق في ذلك . الجهة الثانية : من حيث إنّ الإجهاض قتل مطلقاً ، أو في صورة ولوج الروح في الجنين ، وحكم دية الجنين من حيث المقدار ، وما شابه ذلك ، ونبحث فيه من هذه الجهة في الباب الخامس عشر من هذا الكتاب .

--> ( 1 ) روضة المتّقين 1 : 257 . ( 2 ) لوامع صاحبقراني 1 : 645 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 582 باب 33 . ( 4 ) مرآة العقول 13 : 255 . ( 5 ) جامع المسائل 1 : 490 . ( 6 ) مجلّة فقه أهل البيت 10 : 128 ؛ بحوث فقهيّة هامّة : 286 . ( 7 ) رسائل فقهى 1 : 250 و 254 . ( 8 ) كلمات سديدة في مسائل جديدة : 70 .